فيكون الأقل محصلا لذات المقيد، والأمر الزائد محصلا لقيده، فعلى تقدير أن يكون المأمور به هو المعنى الذي يحصله الأكثر يكون الأقل محصلا لشيء منه في الجملة، كالرقبة والرقبة المؤمنة، حيث أن مطلق الرقبة ولو كانت كافرة محصلة للرقبة المقيدة في الجملة، إلا أن قيده الزائد يحصل بأمر زائد وهو الإيمان.
وكيف كان فالمعنى المأمور به المفروض بملاحظة جهتي الإجمال فيه يتردد بين احتمالين:
على أحدهما: يكون الشك فيه من قبيل الشك في المتباينين اللذين لا يجري فيهما الأصل، وذلك بناء على احتمال أن يكون المعلوم الإجمالي أمرا بسيطا مطلقا (1)، ولا يكفي في حصوله الأقل ولو في الجملة على تقدير كونه هو المعنى الذي يحصله الأكثر.
وعلى ثانيهما: يكون الشك فيه، من قبيل الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين اللذين يمكن فيهما إجراء الأصل بالنسبة إلى الأكثر، بمعنى أنه لم يثبت الاتفاق على وجوب الرجوع إلى الاحتياط فيهما، ولو في الأجزاء العقلية، كما فيما نحن فيه، بناء على هذا الاحتمال، فإن المطلق والمقيد من قبيل الأقل والأكثر بالنسبة إلى الأجزاء العقلية.
مضافا إلى ما اطلعنا عليه من القول من جماعة بالرجوع إلى البراءة الأصلية فيهما مطلقا، ومنهم الشيخ الأستاذ دام ظله والسيد الأستاذ أدام الله ظلاله.
ولا شبهة أنه إذا تردد المعلوم الإجمالي بين احتمالين، يجري الأصل فيه بالنسبة إلى الأمر الزائد المشكوك اعتباره على أحدهما، يجوز إجراؤه بالنسبة إلى الأمر المشكوك، فيجوز فيما نحن فيه لتردده بين الاحتمالين المذكورين إجراؤه، بناء، على جواز إجرائه في الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء العقلية، ويكفينا في المقام إمكان () هو كذلك، بمعنى أنه ممكن، لعدم ثبوت الاتفاق على لزوم