الغير المنتزعة من المأمور به.
وأما إذا كان منتزعا منه مع إجمال نفسه، كما فيما نحن فيه فممنوع، بل هذه الصورة داخلة في إجمال مفهوم المأمور به، لرجوع الشك إلى المفهوم حينئذ حقيقة، فيمكن حينئذ الرجوع إلى البراءة، بناء على القول بها في إجمال النص من جهة المفهوم في مبحث البراءة والاحتياط، لا أنه يلزم الاحتياط.
وأما على فرض جعله عبارة عن معنى غير مركب من الأجزاء الخارجية، فلأنه لم يعين أن هذا المعنى أي معنى من المعاني المذكورة، بل لا يمكن العلم به في العبادات، لعدم دليل على تعيينه فيها على أن يكون هو المأمور به في الواقع ويكون الأجزاء الخارجية أجزاء لفرده المحصل له خاصة.
فعلى هذا فالشك في جزئية شيء أو شرطيته للعبادة، وإن كان راجعا إلى ما يتحقق به المأمور به، إلا [أن] نفس المأمور به أيضا مجمل من جهتين:
الأولى: أنه مردد بين ما يكون محصله الأجزاء والشرائط المعلومة المعبر عنها بالأقل، بمعنى أنه يكفي الأقل في تحققه من غير حاجة إلى الإتيان بالأمر الزائد المشكوك الاعتبار شرطا أو شطرا، وبين ما يكون محصله الأكثر لا غير بحيث لا يكفي في تحققه الأقل.
الثانية: أنه مردد بين ما يكون يحصل شيء منه بإيجاد الأقل على تقدير أن يكون محصله بتمامه الأكثر، وبين ما لا يكون كذلك، بمعنى أنه على التقدير المذكور لو أتى بالأقل فقط لا يحصل شيء منه أصلا.
وذلك: لأنه لا ريب أن كل أقل إذا أتى به محصل ومصداق لعنوان مغاير للعنوان الذي يحصله ويصدق هو عليه لو أتى به مع أمر زائد يعبر عنهما بالأكثر، فيكون كل أقل وأكثر محصلا لعنوان مغاير لما يحصله الآخر ويصدق هو عليه، ولا مرية أيضا أنه قد تكون النسبة بين العنوانين المذكورين هي التباين الكلي، بمعنى أن كلا منهما معنى بسيط، ينحصر صدقه في واحد من الأقل والأكثر، بأن لا يكون الأقل محصلا لما يحصله الأكثر أصلا، وكذلك الأكثر، وقد تكون النسبة بينهما هي العموم المطلق، بمعنى أنهما من قبيل المطلق والمقيد،