المعنى شيء آخر، فيمكن أن يراد من الزاني والقاتل - مثلا - معناهما الحقيقي، وهو الموصوف بهما، ويحكم عليه بوجوب الحد، أو القتل مع تقييد ظرف الامتثال بحال انقضاء المبدأ.
لكن فيه: أنه مستلزم للتكليف بغير المقدور، وموجب لإعادة ما هو المحذور، ضرورة عدم إمكان هذا المعنى بعد انقضاء المبدأ، إذ المفروض قوامه بقيام المبدأ، فكيف يعقل بقاؤه بعد انقضائه.
والذي يقتضيه التحقيق: أن يوجه إطلاق المشتق في المفروض، بحيث لا يستلزم المحذور المذكور، بأنه مستعمل في المتلبس بالمبدأ حال تلبسه به، لكن الحكم لم يتعلق بالذات المطلق هو عليها بهذا العنوان، حتى يكون الموضوع حقيقة هو هذا العنوان، فيعود المحذور، بل علق على الذات بشرط حصول الاتصاف لها بالعنوان المذكور، مع عدم اعتبار بقاء الاتصاف، فيكون موضوع الحكم هو الذات لا العنوان، أو هي مقيدة به، ويكون النكتة في تعليق الحكم على العنوان المذكور في الظاهر، مع أن موضوعه هي الذات واقعا، تعريف الذات التي هي موضوع لهذا الحكم بهذا العنوان، مع التنبيه على مدخلية هذا العنوان في ثبوت الحكم المذكور ولو بنحو السببية في الوجود، فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر بسببية هذا الوصف وجودا لا محالة (1). وإنما الخلاف في أنه يفيد السببية في جانب العدم، بأن