لأصالة عدم القرينة - في الاستعمال المفروض الخاص - كما عرفت وجهه آنفا.
وفي الثانية التعارض بين أصالة بقاء الوضع الأول، وبين أصالة عدم القرينة في الاستعمال الخاص، فان الأصل لا يجري في الاستعمالات المعلومة القابلة للنقل، لو كانت بلا قرينة متصلة.
وكيف كان، فالأقوى تقديم المجاز على النقل، فان الأصلين المذكورين، وإن كانا متعارضين ومقتضاه التساقط، إلا أن أصالة عدم النقل مزيل لأصالة عدم القرينة، مضافا إلى غلبة المجاز.
وأما على الثاني - أي على كون النقل تعيينيا - فيتعارض أصالة عدم النقل مع أصالة عدم القرينة في الاستعمال المذكور، ولا يجري أصالة عدم الاستعمالات الآتية إلى النقل، لعدم الحاجة إلى تلك الاستعمالات في النقل التعييني.
وكيف كان، فمقتضى التعارض التساقط والتوقف، إلا أن أصالة عدم النقل مزيلة لأصالة عدم القرينة - كما عرفت - وإنما لم نتمسك - هنا - بغلبة المجاز، لأن النقل التعييني ليس فعل المستعمل، والغلبة إنما تجري في فعل المستعمل، فهي لا تقتضي عدم النقل، إذ لا منافاة بين غلبة المجاز عند المستعملين، ونقل الناقل الذي هو واضع في الحقيقة اللفظ في غير معناه، فتأمل.
وأما إذا كان الدوران بينهما في لفظين، فان فرض بينهما تسبيب، بأن يكون الشك في مجازية أحد اللفظين مسببا عن النقل في لفظ آخر، فالمحكم هو الأصل السببي، لكونه مزيلا للأصل الآخر، وإلا، فالمحكم هو الأصل اللفظي على القول بكون الأصول اللفظية أمارات، وكون الأصول الوضعية أصولا، فعلى هذا ينعكس الأمر، فيكون الأصل اللفظي مزيلا للوضع.
وأما على كون الأصول الوضعية - أيضا - أمارات، وعلى كون الأصول اللفظية - أيضا - أصولا، لا أمارات فيقع التعارض ويحصل التكافؤ، ومقتضاه التوقف، وفرضهما كأن لم يكونا.
وقد حكم بعض السادة الأجلاء (1) بتقديم المجاز للغلبة، وهو حسن فيما إذا لم