، ويراد بها البناء على عدم القرينة عند احتمالها، وإنما خصصناها بالبحث، مع أنها كسائر الأصول المتوقف عليها أصالة الحقيقة، لأنه لا خلاف - ظاهرا - في اعتبار غيرها من الأصول المتقدمة، وإنما الخلاف فيها.
فنقول: الأكثرون، ومنهم شيخنا الأستاذ دام ظله على اعتبارها مطلقا ().
ويظهر من المحقق القمي (1) (قدس سره) ومن المعالم (2) أيضا على أظهر الاحتمالين فيه التفصيل بين من قصد إفهامه، وبين من لم يقصد، باعتبارها للأول وبعدمه للثاني.
والمحكي عن ظاهر بعض، والمحتمل من كلام صاحب المعالم التفصيل بين المشافه، وبين الغائب، باعتبارها للأول، دون الثاني.
حجة القول الأول: الاتفاق من العلماء، وأهل اللسان في كل زمان على اعتبارها مطلقا، غاية الأمر أن بناءهم على الفحص في الخطابات الغيبية، لكنهم بعده لا يتوقفون في حمل اللفظ على حقيقته لأجل احتمال القرينة، بل يبنون على عدمها حينئذ، ويحملون اللفظ على حقيقته.
والذي يمكن أن يوجه به التفصيل الأول، ما ذكره شيخنا الأستاذ (دام ظله) من تسليم الاتفاق فيما إذا كان احتمال القرينة من جهة احتمال الغفلة عنها، فحينئذ يبنى على عدمها، لأصالة عدم الغفلة، فإنها، كما كانت معتبرة بالنسبة إلى المتكلم، فكذلك معتبرة بالنسبة إلى غيره، وأما إذا كان الاحتمال المذكور ناشئا من احتمال اختفاء القرينة، لعروض مانع غير الغفلة، فلا اتفاق حينئذ، فيتوقف اعتبارها - حينئذ - على إثبات الانسداد في الأحكام، فيخرج عن محل الكلام، فإنه في إثبات كونها من الظنون المخصوصة الغير المتوقف اعتبارها على المقدمة المذكورة.
وأما التفصيل الثاني، فهذا التوجيه أنسب له منه بالنسبة إلى التفصيل