الشارع لحكمة كشفها عن الواقع لو خليت وطباعها وإن لم يكن اعتبارها منوطا بالكشف الفعلي.
وبه يندفع ما اشتهر بين المعاصرين (1) تبعا للشارح (2) من الايراد على الاستدلال المشهور في المقام، المصرح به بل المقتصر عليه في كلام جماعة (3) من قوة الظن بقول الأعلم بأن الظن قد يقوى في فتوى غير الأعلم في خصوص المقام لبعض الأمور كموافقتها لفتوى الأعلم من المتقدمين بل للمشهور، إذ بعد إهمال الشارع لتلك الخصوصيات المرجحة بالنسبة إلى المقلد يكون وجودها كعدمها، فهو نظير ما إذا قلنا بحجية قول العادل من جهة حصول الوثوق به لأجل عدالته ثم تعارض خبرا عادل وأعدل، واحتف خبر العادل بخصوصيات غير معتبرة أوجبت الظن الشخصي في المحتف بها.
وبالجملة، فبعد ما ثبت من أن المرجحية كالحجية مخالفة للأصل، لا بد من الاقتصار فيها على المقدار الثابت، فكل أمارتين تعارضتا يقدم أقواهما من حيث نفسه، لا بملاحظة المرجحات الخارجية.
نعم، هذا كله حسن على تقدير اعتبار الأمارة من حيث مطلق الظن.
هذا كله، مع أنه إذا ثبت وجوب الأخذ بقول الأعلم مع عدم اعتضاد فتوى غير الأعلم بما يوجب الظن في جانبها، ثبت ذلك في موضع الاعتضاد