مع الاستحباب العيني - إلا أنه لا دليل هنا على ثبوت مزية زائدة توجب الاستحباب العيني، فإنه لم يستدلوا عليه إلا بما ورد من فضيلة قطع الخصومات بين الناس (1) الباعثة لوجوبه كفاية، (و) لذا (يتعين عليه، إن لم يوجد غيره) وإلا فالمزية الغير المانعة من النقيض في حد ذاته لا يوجب تعيين الفعل عند عدم قيام الغير به.
هذا كله مع أن الحكم باستحبابه عينا لكل من يثق من نفسه غير صحيح، لأن القضاء في كل واقعة فعل واحد لا يطلب عينا من متعدد.
اللهم إلا أن يدفع اشكال اجتماع النيابة مع الوجوب الكفائي بأن الواجب هو القدر المشترك بين إيقاع الفعل أصالة أو نيابة فيجب على الإمام المباشرة أو الاستنابة، وعلى غيره الاستنابة. فالنيابة إنما تعرض الفعل قبل ملاحظة تعلق الوجوب به، والتنافي أنما هو بين الوجوب كفاية على جماعة، وكون بعضهم نائبا عن بعض في فعل الواجب وإسقاط الأمر.
وبالجملة، فوصف النيابة سابق في العروض على صفة الوجوب.
ويمكن أن يراد بالاستحباب العيني في حق من يثق به (2) مجرد سلامة الرجحان الحاصل من الوجوب الكفائي عن مزاحمة فعل مرجوح مقارن معه - كتعريض النفس في الهلكة، الحاصل بالنسبة إلى من لا يثق من نفسه -