القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٦
في التقليد.
ومن هنا استدل في الخلاف (١) والغنية (٢) على عدم الجواز بقوله تعالى:
﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾ (3) وقوله عليه السلام: " القضاة أربعة.. منها:
رجل قضى على جهل فهو في النار ". واستدل به كاشف اللثام (4) أيضا.
واستدل عليه في محكي السرائر بأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا، وقد بينا قبح الحكم بغير علم (5).
وفي محكي الغنية (6): أن الأصل في اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء - بعد الاجماع - الأصول والعمومات من الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة، الناهية عن العمل بالمظنة، ومن ليس له الأهلية لا يحصل له سوى المظنة - غالبا - المنهي عن العمل بها، بل من له الأهلية كذلك، إلا أن حجية ظنه مقطوع بها، مجمع عليها، فهو ظن مخصوص في حكم القطع كسائر الظنون المخصوصة كظاهر الكتاب والسنة المتواترة القطعية والأنساب والسوق واليد وغيرها. ولا كذلك ظن من ليس له الأهلية، إذ لا دليل على

(١) الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة ١، وفيه: " وأن أحكم بينهم.. ". وفيه أيضا: " القضاة ثلاثة ".
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٢.
(٣) المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧.
(٤) كشف اللثام ٢: ٣٢٢.
(٥) السرائر ٣: ٥٤١.
(6) لم نعثر عليه في الغنية، وإنما حكى ذلك صاحب المناهل عن والده في الرياض.
راجع المناهل: 697، والرياض (الطبعة الحجرية) 2: 386.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست