والسرائر (1) والمهذب (2) والإصباح (3) والشرائع (4) والجامع (5) ومقرب التحرير (6) وفتوى الدروس (7) والبيان (8)، خلافا للمبسوط (9) والمعتبر (10) والمختلف (11)، لما مر من خبر السكوني، وهو إن صح فليحمل على غيره، [ويجوز إن أريد بسلطان الله المعصوم إن قدر لقوله: (إن قدمه الولي) جزاء، ويرجع (هو) في قوله: (فهو غاصب) إلى الولي، أي أن قدمه الولي فذاك، وإلا فالولي غاصب] (12) وتوقف في نهاية الإحكام (13)، وهو ظاهر المنتهى (14)، والبحث فيه قليل الجدوى.
(والهاشمي الجامع للشرائط أولى) من غيره بالإمامة، لكن إنما يتقدم (إن قدمه الولي) إجماعا كما في المعتبر (15) ونهاية الإحكام (16) وا لتذكرة (17).
(و) معنى أولويته أنه (ينبغي له تقديمه) وفي المقنعة: يجب (18)، واستدل برجحانه لشرف النسب، وقوله صلى الله عليه وآله: قدموا قريشا ولا تقدموها (19). قال الشهيد:
ولم يستثبته في رواياتنا، مع أنه أعم من المدعى (20).
ثم اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر، واقتصر الشيخ (21) وابنا إدريس (22) والبراج (23) على ذكر اعتقاده الحق، وعن أبي علي: ومن لا أحد له فالأقرب نسبا