فصل: في ذكر ما يصح فيه الربا وما لا يصح الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ولا علة لذلك إلا النص فإذا ثبت ذلك فمتى أراد بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مضروبة أو غير مضروبة فإن كان غير مضروبة وهو التبر (1) والآنية والمصاغ لم يجز بيعه إلا مثلا بمثل للخبر (2) وتناول الاسم له، وبيع المصاغ من الأواني وغير ذلك لا يجوز بأكثر منه بجنسه، وإن كان أكثر قيمة منه لأجل الصنعة.
فأما من أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به، وإن فضل عليه ولا ربا بلا خلاف لأنه ليس ببيع، وإن كان مضروبة وهي الدراهم والدنانير لم يخل من أحد أمرين:
إما أن تكون مختلفة أو غير مختلفة فإن لم تكن مختلفة في نوع ولا صفة (3) ولا غش بيع سواء بسواء من غير تفاضل يدا بيد، وإن كانت مختلفة لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون الاختلاف من حيث النوع والجوهر أو الصنعة والغش فإن كان الاختلاف من حيث النوع والجوهر وهو إن كان إحديهما فضة ناعمة رطبة والأخرى يابسة خشنة جاز بيعه مثلا بمثل من غير تفاضل للخبر (4) وتناول الاسم له.
وإن كان الاختلاف من حيث الصنعة والحذق في تحسين الضرب فكذلك يباع أيضا بلا تفاضل، وإن كان الاختلاف من حيث الغش لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الغش مستهلكا أو غير مستهلك وإن كان غير مستهلك ومعناه لم تهلك قيمته كالرصاص والنحاس لم يجز بيع أحدهما بالآخر لأن ما فيه من الفضة مجهول فإن اشترى بهذه المغشوشة غير الفضة كالثياب والحيوان أو غير ذلك أو اشترى بها ذهبا جاز وإن كان الغش