أحدهما: أن اشتراط حمل مجهول لا يجوز فإن الحايط لا يحمل كل شئ.
وثانيها: أن أحدهما اشترط على صاحبه الانتفاع بحايط لم يوجد بعد وشرط الانتفاع بما لم يوجد لا يجوز، ومنها أن سبيل هذا الحايط إذا بنياه أن يكون بينهما نصفين فإذا شرط أحدهما أن يكون له ثلثاه فقد استوهب سدس (1) حصة شريكه وهبة ما لم يوجد لا يجوز فبطل هذا الصلح لذلك فإن عينا مقدار الخشب الذي يريد أن يحمله على الحايط بطل الصلح أيضا لأنه هبة ما لم يوجد وشرط الانتقاع بما لم يوجد لا يجوز.
إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لرجل آخر وتنازعا في حيطان البيت فالقول فيها قول صاحب البيت. فإن كان التنازع في حيطان الغرفة كان القول قول صاحب الغرفة وعلى صاحب البيت البينة، وإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة فإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا كان بينهما نصفين، والأحوط أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه (2) حلف وحكم له ولا خلاف أنه لا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف هذا البيت إلا بإذن صاحب العلو ولا لصاحب العلو أن يتدفيه وتدا إلا بإذن صاحب السفل.
إذا كان بين الرجلين حايط مشترك فانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الآخر بالاتفاق معه فلا يجبر عليه.
وكذلك إذا كان بينهما نهرا أو بئرا فطالب أحدهما بالنفقة على تنقيته لا يجبر عليه، وكذلك إذا كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة فطالب أحدهما شريكه لا يجبر عليه، وكذلك إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم لا يجبر صاحب السفل على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة، وفي الناس من قال يجبر عليه فمن قال بذلك قال في الحايط المشترك إذا انهدم: أجبر الحاكم المتمنع منهما على البناء فإن