أنه قال: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا (1) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله - عز وجل - أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما (2) وعليه إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم في جواز الشركة وإن اختلفوا في مسائل من تفصيلها وفروعها.
فإذا ثبت هذا فالشركة [على] ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان، وشركة في المنافع، وشركة في الحقوق. فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: بالميراث.
والثاني: بالعقد.
والثالث: بالحيازة. فأما الميراث فهو اشتراك الورثة في التركة، وأما العقد فهو أن يملك جماعة عينا ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة.
وأما الشركة بالحيازة فهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام والاستقاء وغير ذلك فإذا صار محوزا لهم كان بينهم.
وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة ومنفعة الكلاب الموروثة عند من قال: إنها غير مملوكة وأما عندنا فإنها تملك إذا كانت للصيد فعلى هذا دخلت في شركة الأعيان.
وأما الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراك في حق القصاص وحد القذف وحق خيار الرد بالعيب وخيار الشرط، وحق الرهن وحق المرافق من المشي في الطرقات ومرافق الدار والضيعة وما أشبه ذلك. فإذا ثبت هذا فقسمة الأموال على ثلاثة أضرب:
ضرب يجوز للحاكم أن يقسم ويجبر الممتنع.
وضرب يجوز أن يقسم ولا يجوز أن يجبر.
وضرب لا يجوز أن يقسم ولا أن يجبر.
فأما ما يجوز أن يقسم ويجبر فكل مال مشترك أجزاؤه متساوية لا ضرر في قسمته