يجوز اعتبارا بالقبول وأنه واحد وكونه صفقتين من طريق الحكم، والثاني: لا يجوز لأنهما صفقتان.
إذا علق الوكالة بصفة مثل أن يقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع فإن ذلك لا يصح لأنه لا دليل عليه.
فأما إذا وكله في السلم في الطعام فسلف في حنطة جاز وإن سلف في شعير لم يجز لأن إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطة دون الشعير، والاعتبار في الوكالة بالعادة.
إذا وكله في شراء خبز مطلقا يرجع إلى عادة البلد فما غلب على خبزه صح شراؤه وما كان شاذا لا يصح شراؤه مثل أن يكون ببغداد فإنه يصح شراء خبز الحنطة دون خبز الشعير والذرة وإن كان بطبرستان رجع إلى خبز الأرز.
إذا كان له على رجل دراهم فأمره أن يسلفها لرجل في طعام أو غيره فسلف ذلك المقدار سلفا في الطعام الذي ذكره صح ذلك فإذا اشترى ذلك الطعام سلفا بمال لزم الإذن ذلك المال الذي هو رأس مال السلم فإذا وزن المال المأذون له ذلك للتسلف كان قضاء له من نفسه إلى من له عليه الدين فإنه يدفع إلى بايع الطعام بإذن صاحب الدين فكان بمنزلة دفعه إليه أو إلى وكيله، وإن لم يكن له عليه مال فأذن له أن يسلف رجلا في إطعام يشتريه له ففعل ذلك صح وكان ما وزنه من المال قرضا له على الآمر لأنه أذن له في قضاء دينه فإذا قضاه رجع به عليه ويكون في المسألة الأولى قضاء الدين عنه، وفي الثانية قضاء الدين الذي على موكله.
إذا ادعى رجل على أنه وكيل فلان الغائب فأقام على ذلك شاهدا واحدا لم يقبل يمينه معه لأن الولايات لا تقبل فيها شهادة مع اليمين كالوصية وغيرها، وإنما يختص ذلك بالأموال وإن أقام الوكيل شاهدا وامرأتين لا يقبل أيضا لمثل ما قلناه ولأنه لا دليل على ذلك.
إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه وكله لكن عزله لم يحكم له بالوكالة بتلك الشهادة لأن