إذا لم يرض بذمته [به منه خ ل] وشرط الرهن في عقد البيع فإن امتنع من تسليم الرهن فقد امتنع من الوفاء بموجب العقد فكان له فسخه.
إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البايع لم يصح البيع لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصح لأنه شرط أن يرهن ما لا يملك فإن المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد، وإذا بطل الرهن بطل البيع لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع، والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع وذلك متناقض وأيضا فإن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البايع، والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متناقض.
وأما إذا شرط البايع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن فإن الرهن والبيع فاسدان مثل الأول.
وإذا كان لرجل على غيره ألف درهم إلى أجل معلوم فرهن من عليه الألف رهنا ليزيده في الأجل لم يصح ذلك ويكون الرهن باطلا والحق إلى أجله كما كان، ولا يثبت الزيادة في أجله لأنه لا دليل على ذلك.
وإذا باع من غيره شيئا بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا يكون على يد عدل سمياه فأقر البايع والمشتري أن المشتري قد رهن بالثمن وسلم الرهن إلى العدل وقبضه ثم رجع إلى يد المشتري والرهن في يده فأنكر العدل ذلك وقال:
ما قبضه لزم الراهن لأنه حق للمتعاقدين دون العدل فإذا أقر ألزمهما بإقرارهما على أنفسهما فإذا ثبت ذلك فإن كان الرهن باقيا في يد المشتري واتفقا على إقراره في يده جاز، وإن اتفقا على أن يكون في يد البايع جاز، وأن اتفقا على أن يرد إلى العدل جاز، وإن اتفقا على أن يكون في يد عدل آخر جاز، وإن اختلفا فيمن يكون على يده عمل الحاكم في ذلك بما يراه صلاحا ووضعه حيث يراه.
وإن كان الرهن تالفا وادعيا على أن العدل قبضه وأتلفه كان القول قوله مع يمينه إنه ما أتلفه.
وأي المتراهنين مات قام وارثه مقامه في حق الراهن فإن كان الميت هو المرتهن