كتاب قسمة الفئ والغنايم فصل: في حقيقة الفئ والغنيمة ومن يستحقها الفئ مشتق من فاء يفئ إذا رجع، والمراد به في الشرع فيما قال الله تعالى " ما أفاء الله على رسوله " (1) الآية ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا ايجاف بخيل ولا ركاب فما هذا حكمه كان لرسوله خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام) ليس لغيرهم في ذلك نصيب، وقد ذكرنا ذلك في كتاب قسمة الصدقات.
وأما الغنيمة فمشتقة من الغنم، وهو ما يستفيده الانسان بساير وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال، وعند الفقهاء أنه عبارة عما يستفاد بغير رأس مال. فإذا ثبت ذلك فالغنيمة على ضربين:
أحدهما: ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة.
والآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز والمعادن والغوص وأرباح التجارات وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب الزكاة في باب ما يجب فيه الخمس فيما يؤخذ من دار الحرب يخرج منه الخمس سواء كان مما يمكن نقله إلى بلد الاسلام أو لا يمكن فيقسم في أهله الذين ذكرناهم هناك، والأربعة أخماس الباقي على ضربين: فما يمكن نقله إلى بلد الاسلام بين الغانمين على ما سنبينه، وما لا يمكن نقله إلى بلد الاسلام من الأرضين والعقارات فهو لجميع المسلمين على ما بيناه في كتاب الجهاد، ويكون للإمام النظر فيها وصرف ارتفاعها إلى جميع المسلمين وإلى مصالحهم ويبدء بالأهم فالأهم.
وما يؤخذ بالفزعة مثل أن ينزل المسلمون على حصين فهرب أهله ويتركون أموالهم فيها فزعا منهم فإنه يكون من جملة الغنايم التي تخمس والأربعة أخماس للمقاتلة، وقد قيل: إن ذلك من جملة الفئ لأن القتال ما حصل فيه وهو الأقوى.
والغنيمة كانت محرمة في الشريعة المتقدمة وكان يجمعون الغنيمة فتنزل .