بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وسيرة الإمام * (فصل: في فرض الجهاد ومن يجب عليه) * الجهاد فرض من فرايض الاسلام إجماعا، ولقوله تعالى ﴿كتب عليكم القتال و هو كره لكم﴾ (١) وقوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (٢) وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وعليه إجماع (و) أيضا قال الله تعالى ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة﴾ (٣) ففاضل (٤) بين المجاهدين والقاعدين ولو كان فرضا على الأعيان لكان من تركه عاصيا ولم يصح المفاضلة. ثم قال ﴿وكلا وعد الله الحسنى﴾ (5).
والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين أن يكون على كل طرف من أطراف بلاد الاسلام قوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار، وعلى الإمام أن يغزو بنفسه أو بسراياه في كل سنة دفعة حتى لا يتعطل الجهاد اللهم إلا أن يعلموا (6) خوفا فيكثر