كان جايزا لأنه معصوم فعله حجة وفيه خلاف.
فصل: في أقسام الغنيمة الغنيمة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون ما لا يمكن نقله وتحويله إلى دار الاسلام مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك.
وثانيها: ما يكون أحسابا مثل النساء والولدان.
وثالثها: ما لا يمكن نقله ولا تحويله مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين.
فما ينقل ويحول يخرج منه الخمس فيكون لأهله، والأربعة أخماس يقسم بين الغانمين بالسوية لا يفضل راجل على راجل، ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس علي الراجل علي ما نبينه، ولا يجوز أن يعطى منها من لم يحضر الوقعة.
فأما النساء والولدان إذا سبوا فإنهم يرقون بنفس السبي من غير أن يسترقوا ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي قدمناها التي تحول و تنقل، ولا يجوز قتلهم بحال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان.
فأما الرجال البالغون المأسورون فقد بينا أنهم على ضربين: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أوزارها، والآخر من يؤسر بعد ذلك. فالأول الإمام مخير بين القتل و قطع الأيدي والأرجل وتركهم حتى ينزفوا، والقسم الآخر مخير بين ثلاثة أشياء بين الاسترقاق والمن والمفاداة تخييرا شرعيا لكن يعمل من ذلك ما هو الأصلح للمسلمين وأما ما لا ينقل ولا يحول من العقار والدور فإنها لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر ويكون الناظر فيه الإمام ولا بد من اخراج الخمس منه، وهو مخير بين اخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصه، وبين أن يتركها ويخرج الخمس من الارتفاع أي ذلك فعل فقد جاز فأما حكم سواد العراق وهو ما بين الموصل وعبادان طولا وحلوان والقادسية عرضا فقد بينا الكلام فيه فلا معنى لإعادته، وكذلك حكم ما يفتح عنوة ويؤخذ قهرا بالسيف والغلبة.