دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة) (1) وذلك عام، وإذا كان له أب كافر يستحب له أن يتوقا قتله فإن ظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسب الله ورسوله والأئمة جاز له قتله، وروي أن أبا عبيدة قتل أباه حين سمعه يسب رسول الله فلما قال له النبي (صلى الله عليه وآله) لم قتله؟ قال: سمعته يسبك فسكت عنه.
من وجب عليه الجهاد لا يجوز أن يغزو عن غيره بجعل يأخذه عليه فإن كان ممن لا يجب عليه لإعساره جاز له أن يأخذ الجعل من غيره ويجاهد عنه، وتكون الإجارة صحيحة، ولا يلزمه رد الأجرة، ويكون ثواب الجهاد له، وللمستنيب أجر النفقة.
وأما ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس بأجرة بل هم (يأخذون لأنفسهم) يجاهدون لأنفسهم، وإنما يأخذون حقا " جعله الله لهم فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال و أقاموا في الثغور فهم أهل الفئ لهم سهم من الفئ يدفع إليهم، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا فهؤلاء أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها.
وأما معاونه المجاهدين ففيها فضل من السلطان والعوام وكل أحد، ويستحقون به الثواب روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا " أو خلفه في أهله فله مثل أجرة، وإذا عرف الإمام من رجل التجديل (2) والإرجاف أو معاونة المشركين فينبغي أن يمنعه من الغزو معه. والتحديل مثل أن يقول للمسلمين: الصواب أن نرجع فإنا لا نطيق العدو ولا نثبت لهم أو تغزوا طائفة من المسلمين بذلك وتضعف نياتهم، والإرجاف أن يقول: بلغني أن للقوم كمينا أو لهم مددا يلحقهم ونحو ذلك، والإعانة أن يؤدي عينا من المشركين أو يكاتبهم بأخبارهم ويطلعهم على عورات المسلمين فإن خالف واحد من هؤلاء وخرج مع الناس وغزا لم يسهم له لأنه ليس من المجاهدين بل هو عاص و ليس كذلك من عليه الدين أو له أبوان إذا خرج بل يسهم لهم، ولا يرضخ له أيضا لما قلناه.