وإذا رهن الأصل مع الثمرة صح رهنهما سواء كانت الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة بدا منها [فيها خ ل] الصلاح أو لم يبدء فإن كان رهنهما بدين حال صح العقد وبيعا جميعا واستوفى الثمن، وإن كان بدين إلى أجل يحل مع إدراكها أو قبل إدراكها صح أيضا فإن كان يحل بعد إدراكها ولا يبقى إليه الرطب فإن كان مما يصير تمرا صح الرهن واجبر الراهن على تجفيفه والتزام المؤونة عليه لأن ذلك يتعلق به بقاء الرهن، وإن كان مما لا يصير تمرا فقد قيل فيه: قولان:
أحدهما: لا يصح الرهن كما لا يصح رهن البقول وما يسرع إليه التلف، والآخر أنه يصح الرهن وتكون الثمرة تابعة لأصولها في صحة الرهن، ومن قال: يبطل الرهن في الثمرة يقول: يبطل في الأصول إذا لم يقل بتفريق الصفقة، ومن قال:
بتفريق الصفقة وهو الصحيح فإنه لا يبطل الرهن في الأصل، والحكم في سائر الحبوب والثمار كما ذكرناه في الرطب سواء لا فرق بين الجميع.
وإذا رهن ثمرة يخرج بطنا بعد بطن مثل التين والباذنجان والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك فإن كان بحق حال جاز وإن كان بحق مؤجل يحل قبل حدوث البطن الثاني أو يحل بعد حدوثه أو معه وهو متميز عنه جاز الرهن، وإن كان لا يحل حتى يحدث الحمل الثاني ويختلط بالأول اختلاطا لا يتميز عنه فالرهن باطل إلا أن يشترطا قطعه إذا حدث البطن الثاني لأنه لا يتميز عند محل الحق عما ليس برهن ولا يجوز رهن المجهول وكذلك الزروع التي يتخلف (1) لا يجوز أن يرهن النابت إلا بشرط القطع لأنه يحصل فيه زيادة لم يدخل في الرهن فيختلط بالرهن، وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني فالرهن صحيح فإن حل الدين فتوانيا في بيعها حتى حدث البطن الثاني فقد قيل: إنه يفسد الرهن لأنه صار مجهولا والصحيح أنه لا يفسد لأن الرهن وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه، والاختلاط الذي حدث بعده يمكن فصل الحكم فيه بما يبينه وهو أن يقال: للراهن اسمح له بما اختلط