أحدهما: لا يتضمن ذلك كما إذا وكله التثبيت لم يتضمن الإذن في القبض ولأنه يكون أمينا على القبض ويكون أمينا في الخصومة فلا يصلح لهما.
والثاني: أنه يتضمن الإذن في التثبيت لأنه طريق: إلى القبض فكان الإذن في القبض إذنا في تثبيت الحق.
إذا وكله في قبض حق له على رجل ثم مات الذي عليه الحق فهل للوكيل مطالبة الورثة أم لا؟ نظر فإن قال: وكلتك في قبض حقي من فلان لم يكن له المطالبة الورثة لأن اللفظ لم يتناول إلا المورث، وإن قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان للوكيل مطالبة الورثة لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على فلان الميت.
إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن فكان للموكل لأن الثمن ملك له فإذا كان له جاز له المطالبة به هذا في المطالبة بالثمن الذي ثبت بالعقد الذي عقده الوكيل فأما الإبراء منه فليس للوكيل ذلك، وإذا أبرء الوكيل بغير إذن الموكل لم يصح لأن الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصح منه الإبراء.
وإذا أذن له في شراء شئ فاشتراه له وذكر حال العقد أنه يشتريه لموكله كان للبايع أن يطالب أيهما شاء من الوكيل والموكل بالثمن ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكل بما وزن عنه لأنه توكل بإذنه في الشراء وذلك يتضمن تسليم الثمن فكان الإذن في الشراء إذنا فيه وفيما يتضمنه فإن أبرء الوكيل لم يبرء الموكل وإن أبرء الموكل برئ الوكيل كالضامن والمضمون عنه فإنه إذا أبرء الضامن لم يبرء المضمون وإن أبرء المضمون برئ الضامن لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع، وكذلك الموكل أصل والوكيل فرع هذا في مطالبة البايع وكذلك إن كان وكيلا في البيع فإن للمشتري أن يطالب من شاء منهما بتسليم المبيع إليه.
إذا وكله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوكالة، وكذلك إن وكله في نقل امرأته إلى داره ثم طلقها بطلت الوكالة لأن التصرف الذي أذن فيه قد بطل بإعتاقه وبيعه وطلاقه لأن ملكه قد زال كما لو مات العبد.