* (كتاب الرهن) * الرهن في اللغة هو الثبات والدوام يقوم العرب: رهن الشئ إذا ثبت والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة ويقال: رهنت الشئ فهو مرهون ولا يقال: أرهنت، وقد قيل: إن ذلك لغة أيضا ويقول العرب: أرهن الشئ إذا غالى في سعره، وأرهن ابنه إذا خاطر به وجعله رهينة.
وأما الرهن في الشريعة فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن، وهو جايز بالإجماع وبقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (1) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (2) روي عنه أنه قال: الرهن محلوب ومركوب (3) وروى جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله (4) وقيل: إنما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منة [متبر خ ل] بالإبراء فإنه لم يأمن أن استقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك، وذلك يدل على أن الإبراء يصح من غير قبول المبرء.
وعقد الرهن يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض برضاء الراهن وليس بواجب وإنما هو وثيقة جعلت إلى رضاء المتعاقدين ويجوز في السفر والحضر، والدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.
وأما الدية على العاقلة ينظر فإن كان قبل الحول فلا يجوز لأن الدية إنما