أحدهما: لا يصح لأن له غرضا في أن يكون الثمن في الذمة حتى لا يبطل البيع بتلف الثمن.
والثاني: أنه يصح لأنه زاده خيرا لأنه عقد له عقدا لا يلزمه في جميع الأحوال، والأول أقوى وأولى.
جملة من يبيع مال غيره ستة أنفس الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل، ولا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين الأب والجد ولا يصح لغيرهما لأنه لا دلالة على ذلك وبيعهما يصح لإجماع الفرقة على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك، وقد ذكرنا أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع مال الموكل من نفسه فإذا ثبت هذا فكذلك لا يجوز له أن يشتري مال الموكل لابنه الصغير لأنه يكون في ذلك البيع قابلا موجبا فيلحقه التهمة وتتضاد الغرضان، و كذلك لا يجوز أن يبيعه من عبده المأذون له في التجارة لأنه فإن كان القابل غيره فالملك يقع له فيلحقه التهمة فيه ويبطل الغرضان فأما إذ باعه من ابنه الكبير أو والده فهل يجوز أم لا؟ قيل فيه: وجهان:
أحدهما: وهو الأولى أنه يجوز لأنه لا مانع منه ولأن الملك يقع لغيره والعاقد غيره فهو مثل الأجنبي.
والثاني: لا يجوز لأنه متهم في حق ابنه ووالده.
وأما إذا باعه من مكاتبه فقيل فيه: وجهان، ومن قال في الأولى: لا يجوز قال هاهنا مثله، ومن أجاز هناك وهو الصحيح أجاز هاهنا.
إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فقال له: بعه من نفسك أو خيره بين أن يبيعه من نفسه، وبين أن يبيعه من غيره قيل فيه: قولان: أحدهما: يجوز وهو الصحيح، وقال قوم: لا يجوز كما لا يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه وهذا عندنا أيضا جايز.
إذا وكل المتداعيان رجلا في الخصومة ليخاصم عنهما كل واحد قيل في صحته:
قولان: