تالف فالحكم فيه وفي القسم الثالث وهي الأموال التي قد تتلف وقد لا تتلف كالحيوان وما أشبهه واحد.
فإذا أراها ثم ابتاعها بعد مدة فإنه يصح بيعه لأن الأصل السلامة والسلامة يجوز فيه من غير أمارة فيبني على الأصل.
فصل: في بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار ولا يدخلها.
بيع الخيار على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يعقد العقد بالإيجاب والقبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، ويسمى هذا خيار المجلس. فإذا ثبت بينهما العقد وأراد أن يوجبا العقد ويبطلا الخيار جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما ويرضى به الآخر: قد أوجبنا العقد و أبطلنا خيار المجلس فإنه يثبت العقد ويبطل الخيار المجلس.
الثاني: أن يشرطا حال العقد أن لا يثبت بينهما خيار المجلس فإن ذلك جايز أيضا.
الثالث: أن يشرطا في حال العقد مدة معلومة قل ذلك أم كثر ثلاثا كان أو أكثر أو أقل هذا فيما عدا الحيوان. فأما الحيوان فإنه يثبت فيه الخيار ثلاثا شرطا أو لم يشرطا للمشتري خاصة، وما زاد عليها فعلى حسب ما يشرطانه من الخيار إما لهما أو لواحد منهما فإن أوجبا البيع (1) بعد أن يشرطا مدة معلومة ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم.
إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه، وأراد الانعقاد ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقد قيل: إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين.
فأما العقود التي يدخلها الخيار فنحن نذكرها عقدا عقدا وما يصح فيه الخيار وما لا يصح:
أما البيع فإن كان بيع الأعيان المشاهدة دخلها خيار المجلس بإطلاق العقد وخيار