الانكار ووجب له سكناها سنة لأنه عوض عن جحوده فلا يجوز لمصالحه الرجوع فيه.
ولو ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها وصالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فإن ذلك إجارة عبد بدار إذا ثبت هذا ففيه ثلاث مسائل:
إحديها: أن يبيع المولى هذا العبد بعد عقد الصلح على منافعه.
والثانية: أن يموت العبد.
والثالثة: أن يعتقه. فأما إذا باعه فقد ذكرنا أن بيع العين المستأجرة صحيح والمشتري بالخيار إن شاء رضى بالعين مستحقة المنافع وإن شاء رد المبيع (1).
وأما إذا مات العبد فإنه ينظر فإن مات قبل مضى شئ من مدة الاستخدام فإن الإجارة تنفسخ ويرجع إلى عين داره فيطالب بها، وإن مات بعد مضي جميع المدة فقد استقرت الإجارة ولا تنفسخ بموته، وإن مات في خلال المدة فإن الصلح ينفسخ فيما بقي من المدة ولا ينفسخ فيما مضى.
وأما إذا أعتقه سيده نفذ عتقه ولا يجب عليه أن يتم الخدمة لمستحقها ولا يفسخ العتق عقد الصلح على منافعه، وإنما يرجع بأجرة منافعه التي استحقت عليه بعد الحرية، وقيل: إنه لا يرجع بشئ عليه لأن هذا العبد صار حرا وهو لا يملك قدر ما يستحق من منافعه في حال رقه فلم يكن له فيها حق والأول أصح.
إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما فإن الجدار لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جدارا مطلقا غير متصل ببناء أحدهما دون بناء الآخر أو يكون متصلا ببناء اتصال البنيان فإن كان مطلقا وهو الجدار الذي يكون حاجزا بين الدارين وبين البستانين لا يقصد منه سوى السترة فإنه ينظر فإن كان لأحدهما بينة أنه له حكم له بها إذا أقامها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فأيهما حلف ونكل (2) صاحبه حكم له بالجدار فإن حلفا معا أو نكلا معا حكم بالجدار بينهما نصفين لأنهما يستويان في الانتفاع