كتاب السلم السلم هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، ويسمى هذا العقد سلما وسلفا ويقال: سلف وأسلف وأسلم، ويصح أن يقال: سلم لكن الفقهاء لم يستعملوه، وهو عقد جايز لقوله تعالى " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " (1) والسلم دين إلى أجل مسمى ويجوز للمسلم أن يأخذ الرهن من المسلم إليه لقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (2) ويجوز أخذ الضمين به، ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل.
إذا أسلم انسان في الرطب إلى أجل فجاء الأجل فلم يتمكن من مطالبته به لغيبته أو غيبة المسلم إليه أو هرب منه أو تواري من السلطان وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب فقد كان المسلف بالخيار إن شاء فسخه وإن شاء أخره إلى قابل، وفي الناس من قال: ينفسخ العقد هذا إذا نفذ جميع الرطب فإن قبض بعضه ثم انقطع فلم يقدر على الباقي كان الخيار فيما يبقى ثابتا للمشتري بين الفسخ وبين الصبر إلى قابل، وإن أراد فسخ الجميع ورد ما قبض له كان له ذلك ويسترجع الثمن ومتى أجازه احتسب ما أخذه بحصته من الثمن.
والسلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يصح أن يكون حالا وإن كان الشئ موجودا في الحال فإنه لا يكون ذلك سلما، ولا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه معلوما ورأس المال وهو الثمن يكون معلوما إلا بأن يوصف وصفا ينضبط به ويعلم به لأنه ليس بمعين فيمكن مشاهدته، ورأس المال ينظر فإن كان غير معين في الحال التي يقع فيها العقد وجب أن يصفاه كما يوصف المسلم فيه حتى يكون (3) معلوما إلا أن يكون من