* (فصل: في ذكر عقد الأمان للمشركين) * عقد الأمان جايز للمشركين لقوله تعالى ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه﴾ (1) وعقد النبي (صلى الله عليه وآله) الأمان للمشركين عام الحديبية فإذا ثبت جوازه نظر فإن كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلهم في جميع البقاع والأماكن لأن إليه النظر في مصالح المسلمين وهذا من ذلك، وإن كان العاقد خليفة الإمام على إقليم فإنه يجوز له أن يعقد لمن يليه من الكفار دون جميعهم لأن إليه النظر في ذلك دون غيرها، وإن كان العاقد آحاد المسلمين جاز أن يعقد لآحادهم والواحد والعشرة ولا يجوز لأهل بلد عام ولا لأهل إقليم لأنه ليس له النظر في مصالح المسلمين فإذا ثبت جوازه لآحاد المسلمين فإن كان العاقد حرا مكلفا جاز بلا خلاف وإن كان عبدا صح سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون وفيه خلاف لقوله (صلى الله عليه وآله) يسعى بذمتهم أدناهم، وأدناهم عبيدهم.
وأما المرأة فيصح أمانها بلا خلاف لأن أم هاني بنت أبي طالب أجارت رجلا من المشركين يوم فتح مكة فأجاز النبي: (صلى الله عليه وآله): أمانها وقال: آجرنا من أجرت وآمنا من أمنت، والصبي والمجنون لا يصح أمانهما لأنهما غير مكلفين فإن أغر مشرك بمراهق فأمنه ودخل بأمنه فالأمان فاسد ولكن لا يجوز التعرض له قبل أن يرد إلى مأمنه.
ثم يصير حربا لأنه دخل بشبهة فلا يجوز عذره والظفر به، وعلى هذا روى أصحابنا أن المشركين إذا استذموا من المسلمين فقالوا: لا نذمكم فظنوا أنهم آمنوهم فإنه لا يتعرض لهم بل ينبغي أن يردوا إلى المأمن ثم يصيرون حربا لأنهم دخلوا بشبهة فأما ألفاظ الأمان فهو أن يقول: آمنتك آجرتك واذممتك ذمة الاسلام فأما إذا قال: لا تذهل لا تخف لا بأس عليك أو قال ما معناه بلغة أخرى فإن علم من قصده أنه أراد الأمان كان أمانا لأن المراعي القصد دون اللفظ، وإن لم يقصد بذلك الأمان لا يكون أمانا غير أنهم إذا سكنوا إلى ذلك ودخلوا لا يتعرض لهم لأنه شبهة ويردوا