لكل واحد منهما يمينا، وقضي له برهن جميعه.
وإذا كان له على غيره ألفا درهم ألف برهن وألف بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضي: هو الألف الذي هو برهن وطالب برد الرهن، وقال القابض:
هو الذي بغير رهن والذي بالرهن باق والرهن لازم فالقول قول القاضي للألف مع يمينه لأنهما لو اختلفا في أصل القضاء كان القول قوله مع يمينه.
وإذا اتفقا على أنه قضاه ألفا ولم يلفظ بشئ ولم يدع بينة، وقال القاضي: لم ألق شيئا فله أن يصرف إلى أيهما شاء، وفي الناس من قال: ينقسم عليهما وهكذا إذا أبرأه من ألف ثم اختلفا في لفظه [أ] وفي نيته أو اتفقا على أنه أطلقه كان بمنزلة قضائه.
وإذا كان له على غيره دين فرهنه داره بالدين وحصلت في يد المرتهن ثم اختلفا فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهن وأنما أكريتكها أو غصبتها مني أو اكتراها مني رجل فأنزلك فيها كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن والرضى بتسليمها رهنا.
منفعة الرهن للراهن، وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض، وكذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن ولا يدخل في الرهن، وذلك مثل الثمرة والولد والصوف واللبن لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الرهن محلوب ومركوب (1) ولا خلاف أنه لا يكون ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن.
وأما الانتفاع باللبس ووطئ الجارية فلا خلاف أنه لا يجوز للراهن فإذا ثبت هذا فإن النماء المنفصل من الثمرة كالولد والصوف واللبن يدفع إلى الراهن ويتصرف فيه كيف شاء هذا ما كان حادثا في يد المرتهن، وكذلك إذا كان موجودا حال الرهن ولم يسمه لم يدخل في الرهن.
وأما النماء المتصل فإنه يدخل في الرهن لأنه لا يتميز من الرهن وذلك مثل