والهبة والبيع والوصية وغير ذلك، ومتى وقع من المشتري كان إمضاء وإقرارا بالرضاء بالبيع ولزمه بذلك العقد من جهته.
فأما إذا اتفقا على التصرف فيه وتراضيا مثل أن أعتق المشتري أو باع في مدة الخيار بإذن البايع أو وكل المشتري البايع في عتق الجارية أو بيعها فإن الخيار ينقطع في حقهما ويلزم البيع وينفذ العتق والبيع لأن في تراضيهما بذلك رضاء بقطع الخيار و وقوع العتق والبيع بعد ذلك.
خيار المجلس والشرط موروث إذا مات المتبايعان أو واحد منهما سواء كانا حرين أو مملوكين مأذونين في التجارة أو أحدهما حرا والآخر مملوكا أو مكاتبا فإنه يقوم سيده مقامه فأما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار فإن وليه يقوم مقامه فيفعل ماله الحظ فيه هذا إذا كان الأخرس لا تعرف إشارته فإن عرفت إشارته أو كان يحسن أن يكتب كان خياره باقيا ومتى تصرف الولي في ذلك ثم زال عذر هؤلاء فلا خيار لهم ولا اعتراض لهم فيما فعله الولي.
فإن أكرها أو أحدهما على التفرق في المكان فإن منعنا التخاير والفسخ معا كان وجود هذا التصرف (1) وعدمه سواء.
فإذا زال الإكراه كان لهما الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا وإن كان الإكراه على التفرق لا يمنع التمكن من التخاير والفسخ ينقطع الخيار لأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا على الرضاء و الإمضاء، وقد ذكرنا أن خيار الشرط موروث فإذا ثبت ذلك نظرت في الوارث فإن كان حاضرا عند موت [مورثه] قام مقامه فيه فإن كان قد مضي منه بعضه كان للوارث بقيته، و إن كان الوارث غايبا فبلغه موت مورثه بعد أن مضت مدة الخيار فقد بطل خياره لأن المدة قد مضت قد بينا أن الملك لا يلزم إلا بعد مضي مدة الخيار، وأما الحمل فلا حكم له ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليهما بل يكون الثمن في الأصل والحمل تابع فإذا ثبت ذلك فمتى وضع