والثاني: لا يصح قالوا: لأنه غير مقدور على تسليمه.
إذا أحال السيد على مكاتبه غريما له لم تصح الحوالة لأن مال الكتابة ليس بثابت فإن المكاتب له إسقاطه متى شاء، وقيل: لأنه ليس له ذمة وهذا ليس بصحيح لأنه لو اشترى شيئا بثمن في ذمته من أجنبي صحت الحوالة عليه فليس العلة المانعة في مال الكتابة أنه لا ذمة للمكاتب.
وإذا عامله السيد فباع منه سلعة وثبت له عليه ثمن المبيع فهل تصح الحوالة؟
فيه وجهان:
أحدهما: يصح لأنه ليس له إسقاطه.
الثاني: لا يصح لأنه إن عجز نفسه سقط من المولى لأنه لا يستحق على عبده شيئا وفارق الأجنبي لأنه لا يسقط فإنه يعطي مما في يده وإن لم يكن له شئ ثبت في ذمته.
وإن كان للمكاتب على أجنبي دين فأحال المولى بمال الكتابة صحت الحوالة لأن الأجنبي يجبر على دفعه ويخالف مال الكتابة لأن المكاتب لا يجبر على دفعه وذلك أن الحر الذي ليس له في ذمته شئ يصح الحوالة عليه إذا قبله وفيه وجهان:
أحدهما: يصح لأنه التزام مال في الذمة كالضمان.
والثاني: لا يصح وهو الأقوى لأن من شرط الحوالة أن يكون له عليه دين وأيضا فإنه أحال بغير دينه.