* (كتاب الوكالة) * الوكالة جايزة بلا خلاف بين الأمة [و] روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر أوسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته فأثبت لنفسه صلى الله عليه وآله وكيلا (1)، وروي أنه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة (2) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن العباس (3) ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة (4)، ووكل حكيم بن حزام في شراء شاة، وروي أن عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر فقال: هذا عقيل فما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي (5) وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن للخصومة قحما، وإن الشيطان يحضرها، وروي أنه وكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك (6) فدل على أنه إجماع و [إن] كان فعله عليه السلام عندنا حجة لكن ذلك حجة على المخالف.
فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعده في بيان ما يجوز التوكيل فيه، وما لا يجوز وتأتي به على ترتيب كتب الفقه.
أما الطهارة فلا يصح التوكيل فيها، وإنما يستعين بغيره في صب الماء عليه على كراهية فيه أو غسل أعضائه على خلاف فيه لأن عندنا [لا] يجوز ذلك مع القدرة، وينوي هو بنفسه رفع الحدث، وذلك ليس بتوكيل، إنما هو استعانة على فعل عبادة.
وأما الصلاة فلا يجوز التوكيل فيها ولا تدخلها النيابة إلا ركعتي الطواف تبعا للحج.