الأولى فإنه يأخذ كل واحد حصته من الثمن بقيمة المبيع وأجرة مثل تلك الدار.
فصل: في بيع الصبرة وأحكامها في الصبرة عشرة مسائل:
أولها: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع لأن الصبرة مشاهدة و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، وقد روي أن ما يباع كيلا لا يباع جزافا (1) وهو الأقوى عندي فإن أجزنا البيع نظر فإن كان ظاهرها وباطنها واحد لم يكن للمشتري الخيار وإن كان باطنها متغيرا كان له خيار العيب والتدليس إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه، وكذلك إن كانت الصبرة على دكة كان له الخيار.
الثانية: أن يقول: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا فإنه يصح.
الثالثة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح أيضا البيع.
الرابعة: أن يقول: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فإنه لا يصح لأن من للتبعيض والبعض في المبيع منه مجهول فلم يصح.
الخامسة: أن يقول: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها فإنه يصح لأنه باع جزء مشاعا من جملة مشاهدة هذا إذا قلنا: إنه يجوز بيع الصبرة من غير كيل، وإذا قلنا: لا يجوز فلا يصح ذلك لأنه باعه من غير كيل.
السادسة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك أو أنقصك قفيزا والخيار لي في الزيادة والنقصان فإنه لا يجوز لأن المبيع مجهول، و لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه.
السابعة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا فإن أراد بالزيادة الهبة صح ولا مانع منه، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لا يجوز لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة المقدار لا يصح بيعها فإذا قسم الزايد على القفزان كان