لا تتراءى ناراهما (لا ترى آبارهما خ ل) يعني يكثر سوادهم (1).
فإذا ثبت هذا فالأسير إذا خلى لم يخل إما أن يشرط عليه المقام في دار الحرب أولا يشرط فإن لم يشرط نظر فإن أطلقوه على أنهم في أمان صاروا منه في أمان، و ليس له أن يغتالهم في مال ولا نفس والحكم في مقامه على ما مضى فإن خرج لهرب فأدركوه فله أن يدفع عن نفسه فإن قتل الذي أدركه لا شئ عليه لأن من طلبه نقض عهده وزال أمانه، وإن أطلق من غير أمان فله أن يغتالهم في أموالهم ويأخذ ما يقدر عليه من ولدانهم ونسائهم لأنهم ليسوا منه في أمان، وإن شرطوا عليه المقام عندهم نظر فإن كان من غير يمين حرم عليه المقام ولا يلزمه الوفاء بالشرط فإن حلفوه على ذلك، وإن أكرهوه على اليمين لم ينعقد يمينه لأنه مكره، والحكم في خروجه على ما ذكرناه فإن لم يكرهوه على اليمين لم ينعقد يمينه لأنه مكره والحكم في خروجه على ذكرناه فإن لم يكرهوه على اليمين وحلف مختارا كان له الخروج أيضا ولا كفارة عليه لأن الخروج أفضل بل هو الواجب، وإن أطلقوه على مال يحمله إليهم من دار الاسلام فإن لم يفعل وإلا عاد فلا يلزمه الوفاء بذلك لا بحمل المال ولا بالعود، وأما الفداء فإنهم إن كانوا أكرهوه على الضمان لم يلزمه الوفاء به لأنه أمر مكروه محرم، وإن تتطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا يلزمه الوفاء به، وهكذا للإمام إذا شرط أن يفادي قوما من المسلمين بمال فالعقد فاسد ولا يملك المشركون ما يأخذونه منه ومتى ظفر المسلمون به لم يغنم وكان مردودا إلى بيت المال.
* (فصل: في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب) * * (والمسلم إذ أخذ ماله المشركون) * الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنه يعصم بإسلامه دمه وجميع أمواله التي يمكن نقلها إلى بلد الاسلام وصغار ولده، وكذلك حكمه إن أسلم في بلد الاسلام فأما أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم وأملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الاسلام مثل الأرضين