عليه سواء كان البايع مقيما أو راحلا في الحال موسرا أو معسرا صالحا أو فاسقا.
وينبغي إذا أراد الاستظهار أن يشرط ذلك في حال العقد قبل انعقاده.
فصل: في بيع المرابحة وأحكامها يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام مثل أن يقول: بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح [ده يازده أو ده دوازده] فإن باع كذلك كان العقد صحيحا ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما، وقدر ما يربح معلوما. فإن كان أحدهما إما رأس المال أو الربح مجهولا كان البيع باطلا مثل أن يقول: بعتك بربح عشرة ولا يذكر رأس المال أو يقول رأس المال كذا والربع ما يتفق عليه فإن ذلك كله يبطل.
والمبيع لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يشتريه المشتري ولا يعمل به شيئا أو يعمل فيه غيره أو هو فإن لم يعمل أحد فيه شيئا أو اشتراه بمائة صح أن يخبر بما هو عليه بإحدى أربع عبارات فيقول: اشتريت بمائة أو رأس مالي فيه مائة أو يقوم على بمائة أو هو على بمائة أي هذا أخبر به صح لأنه صادق في جميعها فإذا قال واحدة منها مثلا أن يقول: بعتكه في التقدير بمائة يقوم على وربح درهم على كل عشرة كان الثمن كله مائة وعشرة.
وإن كان قد عمل غيره فيه شيئا لزمته مؤونة ذلك مثل أن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا أو رفاه فيلزمه عليه عشرة وكان اشتراه بتسعين صح أن يخبر بإحدى عبارتين يقول: يقوم على بمائة أو هو على بمائة ولا يصح أن يخبر بالعبارتين الأخريين فيقول: اشتريته بمائة أو رأس مالي فيه مائة لأنه كذب وقيل إنه يجوز أن يقول: رأس مالي لأنه عبارة عما لزمه عليه.
وإن كان قد عمل فيه البايع مثلا إن اشتراه بتسعين وعمله عليه بنفسه ما أجرته عشرة لم يصح أن يخبر بشئ من العبارات الأربع لأن عمله على ما له لا يقابله ربح ولا يقوم عليه.