فإذا باع شيئا من عقاره وكان البايع أبا أو جدا كان (1) للحاكم إمضائه والاسجال به، وإن لم يثبت عنده أنه باعه للحاجة أو للغبطة لأن الظاهر أنهما ينظران له وإن كان الولي وصيا أو أمينا فإنه لا يمضيه ولا يسجل به إلا ببينة أنه باعه لحاجة أو غبطة لأنه يلحق بهؤلاء التهمة، وإذا بلغ الصبي وقد باع الأب أو الجد فادعى أنه باعه من غير حاجة ولا غبطة كان القول قول الأب أو الجد وإن كان وصيا أو أمينا كان القول قول الصبي ووجب على الوصي أو الأمين البينة.
وإن ادعى أنه أنفق عليه أو على العقار قبل من الأب أو الجد بلا بينة، ولا يقبل من الوصي ولا الأمين إلا ببينة وقيل: إنه يقبل منهما أيضا بلا بينة لأنهما مأمونان وهو الأولى لأنه يشق عليهما إقامة البينة على الانفاق، ولا يشق على البيع فلأجل ذلك قبل قولهما في هذا ولم يقبل في الأول، ولا يصح بيع الصبي وشراؤه أذن له الولي أو لم يأذن وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جايزا.
الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين كفايته أو أجرة مثله ولا يجب عليه قضاؤه لقوله تعالى " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (2) ولم يوجب القضاء.
خلط مال اليتيم وكسوته ونفقته بنفسه، وأهله ينظر فيه فإن كان الخلط فيه أصلح لليتيم خلط، وإن كان إفراده أصلح أفرده ولم يجز له الخلط.
فصل في العبد إذا استدان العبد فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يستدين بإذن سيده أو بغير إذن سيده [فإن كان بغير إذن سيده] (3) نظر فإن كان اشترى بثمن في ذمته فالأولى أن يقال:
لا يصح شراؤه، وإن كان باقيا رد على البايع وإن كان تالفا كانت قيمته في ذمته يطالبه بها إذا أعتق وأيسر وقيل: إن شرائه صحيح فإن كان المبيع قائما بعينه كان للبايع فسخ