الاسلام فإن ولده منها يكون أيضا لسيد الجارية لكن تقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ويلزم الواطي عقرها لمولاها.
وإذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب. ثم خرج إلى الاسلام فإنه يصير حرا لا سبيل لمولاه عليه بحال، وإن لم يخرج إلى دار الاسلام فهو على أصل الرق فإن غنم كان غنيمة للمسلمين، والفرق بينهما أنه إذا خرج إلى دار الاسلام فقد قهر سيده على نفسه فصار حرا، وإذا أقام في دار الحرب فلم يغلب مولاه على نفسه يبقى على أصل الرق، وإن قلنا: إنه يصير حرا على كل حال كان قويا.
وإن دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون فإنه باق على ملك المسلم لأن الشراء فاسد لأن الكافر عندنا لا يملك مسلما ويرد عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا له في أمان فإن تلف العبد كان لسيده قيمته و عليه رد ثمنه فيترادان الفضل، * (فصل: في هل للإمام وخليفته أن يجعل الجعايل لمن دله) * * (على مصلحة أم لا؟) * يجوز للإمام وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعايل على ما فيه مصلحة المسلمين فيقول: من دلنا على قلعة كذا فله كذا وكذلك على طريق غامض فله كذا وما أشبه ذلك، ثم لا يخلو إما أن يجعله من ماله أو من مال أهل الحرب فإن جعله من ماله لم يصح حتى يكون معلوما موصوفا في الذمة أو مشاهدا معينا لأنه عقد في ملكه فلا يصح أن يكون مجهولا وإن كان من مال المشركين جاز مجهولا ومعلوما فيقول: من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان، وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل للبداة الربع وللرجعة الثلث، وذلك القدر مجهول وغير مملوك وأجازه، وروي أن أبا موسى صالح دهقانا على أن يفتح حصنا بالأهواز علي أن له أن يختار من أهله أربعين نفسا فجعل يحتال فقال أبو موسى: اللهم أنسه نفسه فنسي نفسه فأخذه أبو موسى وضرب عنقه فإذا ثبت ذلك ودل على قلعة وشوهدت لم يستحق شيئا قبل فتحها لأن تحت قوله