اتفق الجنس بيعوا مثلا بمثل، وإن اختلف بيعوا كيف شئتم، ويجوز أيضا بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض أيضا، وكذلك المشوي يجوز بيع بعضه ببعض، وكذلك بيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ بالمشوي، وبيع المطبوخ بالني، واللحم إذا كان جنسا واحدا فهو سواء. سواء كان أحمر أو أبيض أو بعضه أحمر وبعضه أبيض فأما الإلية فهي جنس آخر والشحم الذي في الجوف جنس آخر، ويجوز بيع كل جنس من ذلك بالآخر متفاضلا.
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنس مثل أن تبيع شاة بلحم شاة أو بقرة بلحم بقرة أو جملا بلحم جمل.
وإن باع شاة بلحم بقرة أو بقرة بلحم شاة أو جملا بلحم شاة فإنه يجوز لأنه يؤمن فيه الربا، وعلى هذا إذا باع لحما مذكا بحيوان لا يؤكل لحمه مثل الحمار والبغل والعبد فإنه لا بأس به، وإذا باع سمكة حية بلحم شاة أو بقرة أو جمل أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض لأنه لا مانع منه، فصل: في أحكام العقود وما يدخل فيها وما لا يدخل إذا باع نخلا قد اطلع فإن كان قد أبر (1) فثمرته للبايع وإن لم يكن أبر فثمرته للمشتري، وكذلك إن تزوج بامرأة على نخلة مطلعة أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة أو يصالح رجلا من شئ على نخلة مطلعة أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة فجميع ذلك إن كان أبر فثمرته باقية على ملك المالك الأول وإن لم يكن أبر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود، وإذا انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة مثل أن يشتري رجل من رجل نخلة حايلا فاطلعت في الملك المشتري ثم فلس بالثمن فيرجع البايع بالنخلة، وليس له أن يرجع عليه بالطلع لأنه لا دليل عليه، وكذلك إذا طلق زوجته وقد اطلعت النخلة في يدها فإن الزوج يرجع بنصف النخلة ولا يرجع بالطلع لما قلناه.