وإن اختلفوا قال المرتهن: لا أرضى أن يكون في يد الشريك ولا أرضى بالمهابات وقال الشريك: لا أرضى أن يكون في يد المرتهن ولا يتفقا على عدل يكون في يده انتزعه الحاكم من يده وأكراه وجعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة ويكريه لمدة دون محل الحق حتى يمكن بيعه في محله للمرتهن.
إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن. وكان للراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن وثيقة كما كان له ذلك لو لم يمت المرتهن.
وإذا مات الراهن فلا ينفسخ الرهن أيضا فإذا ثبت هذا نظر فإن كان الميت هو المرتهن نظر في الدين فإن كان مؤجلا فإنه لا يسقط الأجل بموت من له الدين، وعلى الراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن، ويكون حكم الوارث فيه حكم المرتهن إن كان شرط فيه الرهن وإن كان حالا فللوارث مطالبته في الحال بالدين وإن صبر عليه وأخر المطالبة بالرهن فهو على ما يتراضيان عليه.
وإن كان الميت هو الراهن وكان الدين مؤجلا حل لأن الأجل يسقط بموت من عليه الدين وللمرتهن مطالبة وارث الراهن بالدين وإن صبر عليه وأخره بالرهن جاز.
فروع: وإن لم يمت المرتهن لكن غلب على عقله فولى الحاكم ماله رجلا لم يكن للراهن منعه كما أنه ليس له ذلك مع المرتهن الأول.
وإذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم رجع عن الإذن ومنعه عن القبض لم يكن له ذلك لأن بالإيجاب والقبول وجب قبض الرهن.
وإذا أذن له في قبض الرهن ثم جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه لأنه لزمه ذلك بالإيجاب والقبول، وإن كان قد رهنه وديعة في يده وأذن له في قبضه وجن فقد صح له القبض، وقد قيل: إنه لا يصح إلا بعد أن يأتي عليه زمان يمكن قبضه فيه بعد جنونه.
وإذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن فإن كان يحسن الإشارة أو الكتابة فكتب بالإذن