ولا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة فأما الفالوذق فيجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلا ما لم يؤد إلى التفاضل في الجنس لأن فيه غير النشاء، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، وبيع دقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل، ويجوز بيع السويق بالسويق وبيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل، ويجوز بيع خل العنب بخل العنب مثلا بمثل، ويجوز بيع خل التمر بخل التمر مثل ذلك، وبيع خل الزبيب والعنب بخل التمر متفاضلا لأن الجنس مختلف. ويجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا وقال قوم: لا يجوز بيعه أيضا مثلا بمثل لأن في خل الزبيب ماء وهو قوي، ويجوز بيع العصير بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا ما لم يغل فإذا غلا فلا يجوز بيعه حتى يصير خلا.
الأدهان على أربعة أضرب: دهن يعد للأكل، ودهن يعد للدواء، ودهن يعد للطيب ودهن يتخذ لا لشئ من ذلك. فالذي للأكل مثل الزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ودهن الفجل ونحو ذلك فالربا فيها ثابت لأنها إما أن تكون مكيلة أو موزونة.
إذا كان الجنس واحدا فإن بيع بعضه ببعض من جنسه يجوز متماثلا ولا يجوز متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة فإن بيع بعضه بجنس آخر جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة.
وما يتخذ للدواء مثل دهن اللوز المر ودهن الخروع فالربا أيضا فيه ثابت لأنه إما أن يكال أو يوزن.
والضرب الثالث: ما يتخذ للطيب مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر وغير ذلك ففيه الربا لا يباع بعضه ببعض إلا متماثلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة لأن أصل الجميع شيرج والتفاضل فيه ربا.
والضرب الرابع، ما لا يتخذ للطيب ولا للأكل ولا للدواء مثل البزر ودهن السمك ونحوه ففيه الربا أيضا لأنه مكيل أو موزون.
عصير العنب والتفاح والسفرجل والرمان والقصب غير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة لأن أصولها أجناح مختلفة فإذا بيع بعضها ببعض فإن كان جنسها بجنس آخر