يكون المبيع معلوما فيجب أن يعلما قدر نصيب البايع من التركة وقدر جميع التركة ويشاهداها جميعا فإذا صار معلوما لهما وعرفا العوض الذي يبذله في مقابلة حقه من التركة فإذا صار ذلك أيضا معلوما صح الصلح وملك كل واحد منهما حق صاحبه بالنقد أو بالعقد وانقطاع خيار المجلس على ما بيناه في كتاب البيوع.
ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلا قائما بنفسه، ولا يكون فرع البيع فلا يحتاج إلى شروط (1) البيع واعتبار خيار المجلس على ما بيناه فيما مضى.
ويجوز الصلح على الانكار، وصورته أن يدعي على رجل عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال اتفقا عليه، ويصح الصلح ويملك المدعي المال الذي يقبضه من المدعى عليه، وليس له أن يرجع فيطالبه به ولا يجب على المدعي رده عليه ويسقط دعوى المدعي فيما [مما خ ل] ادعاه، وإن كان قد صرح بإبراءه مما ادعاه وإسقاط حقه عنه كان صحيحا.
وإذا كان لرجل على غيره ألف درهم وأبرأه من خمس مائة درهم وقبض الباقي فاستحقه رجل فإنه يرد على المستحق، وليس له أن يرجع فيما أبرئه لأنه لم يكن مشروطا بسلامة الباقي له وملكه إياه فاستحقاقه عليه لا يقدح فيما أبرئه منه.
إذا ادعى رجل على رجل دينا في ذمته أو عينا في يده فأنكر فجاء رجل إلى المدعي وصدقه وصالحه منه على شئ يبذله له فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون ذلك في دعوى دين أو [في] دعوى عين. فإن كان في دعوى دين فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يصالحه للمدعى عليه أو لنفسه فإن صالحه للمدعى عليه صح الصلح سواء كان ما أعطاه من جنس دينه أو من غير جنسه ولا فرق بين أن يكون بإذنه أو بغير إذنه لأنه إذا كان بإذنه فقد وكله في الصلح والتوكيل يصح فيه، وإن كان بغير إذنه فيكون قد قضى دين غيره ولا خلاف أنه يجوز أن يقضي دين غيره بغير إذنه كما قضى علي عليه السلام عن الميت وقضى أبو قتادة عن الميت، وإذا كان كذلك برء المدعى عليه وسقط دعوى المدعي، وهل يرجع الباذل