* (كتاب الصلح) * الصلح جايز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما لقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (1) " والصلح خير وقوله تعالى " إن يردا إصلاحا يوفق الله بينهما (2) " وقوله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما (3) " وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (4) وقوله صلى الله عليه وآله لبلال بن الحارث المزني اعلم أن الصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما: أو حرم حلالا (5) وعليه إجماع المسلمين.
فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره وهو على خمسة أضرب:
أحدها: فرع البيع.
وثانيها: فرع الإبراء.
وثالثها: فرع الإجارة.
ورابعها: فرع العارية.
وخامسها: فرع الهبة، وسنذكر هذه الأقسام.
إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من الميراث بشئ يدفعه إليه فإن هذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائط البيع فما جاز في البيع جاز فيه، وما لم يجز فيه لم يجز فيه إلا أنه يصح بلفظ الصلح، ومن شرط صحة البيع أن