فإنه يجوز للحاكم أن يقسمه إذا تراضوا به وإذا طلب بعض الشركاء وامتنع بعضهم أجبر الممتنع عليه.
وأما ما لا يجوز له أن يقسم ولا يجبر عليه فمثل أن يريد أن يقسما دارين على أن يكون إحداهما لأحدهما والأخرى للآخر أو ضيعتين أو بستانين أو دار واحدة يكون علوها لأحدهما وسفلها للآخر أو كان القسم [ة] فيه رد الدراهم، وذلك إذا لم يمكن تعديل الأجزاء (1) إلا برد مال من غيره فإذا كان كذلك جاز للحاكم أن يقسم ذلك بتراضيهم، وإن امتنع بعضهم لم يجز له أن يجبر الممتنع عليه.
وأما ما لا يجوز للحاكم أن يفعل ولا أن يجبر عليه فهو أن يكون ثوب في قسمته ضرر أو قسمة جوهرة أو حجر رحى وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز لهم قسمته لأنه سفه وضرر، ولا يجوز للحاكم إذا رضوا به أن يفعله لأنه لا يجوز له أن يشاركهم في السفه، وفي جواز قسمة الرقيق والثياب التي لا ضرر فيها خلاف نذكره في أدب القضاء (2) فإن له بابا مفردا إن شاء الله تعالى.
إذا كانت دار هي وقف على جماعة فأرادوا قسمتها لم يجز لأن الحق لهم ولمن بعدهم فلا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم والتصرف فيها بأنفسهم، وإذا كان نصفها ملكا طلقا ونصفها وقفا فطالب صاحب الطلق المقاسمة فمن قال: إن القسمة تمييز النصيبين أجاز ذلك، ومن قال: إنها بيع لم يجز لأن بيع الوقف لا يجوز.
شركة التجارة جايزة بين المسلمين [فأما بين المسلمين] والكافرين مثل اليهود والنصارى فمكروهة إجماعا إلا الحسن البصري.
العروض على ضربين: ضرب لا مثل له مثل الثياب والعبيد والبهائم والخشب، و ضرب له مثل مثل الحبوب والأدهان وكل مكيل وموزون فالضرب الأول لا تجوز الشركة فيه لأنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعقد الشركة على ما يحصل من ثمنها أو يعقد على أعيانها وبطل أن يعقد على ما يحصل من ثمنها لأن في مثل ذلك تعليق الشركة بصفة لأنه