ردها لأن بعض المبيع قد تلف وله المطالبة بالأرش، وإن كان قائما لم يستهلك كان له ردها وقيل: ليس له ردها لأنه تصرف في اللبن بالحلب.
وإذا حدث في بعض الصفقة عند المشتري عيب لم يجز له الرد ورجع بالأرش والعيب الحادث في اللبن ما ذكرته وهو أنه إن تصرف فيه بالحلب فليس له الرد و قيل: إن له الرد لأنه لم يستهلكه، وفي الناس من قال: إذا استهلك اللبن جاز له رد الشاة ولا يرد شيئا بدل اللبن وليس بشئ.
فصل: في أن الخراج بالضمان إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب والأول أحوط فإن لم يبينه واشتراه انسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده بالعيب واسترجع الثمن. فإن اختار فسخ البيع ورد المبيع نظر فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع ثمنه وإن كان حصل نماء وفائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شئ أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المعيب ولا يرد الكسب بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان فالخراج اسم للغلة والفائدة التي يحصل من جهة المبيع ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو في كل شهر: عبد مخارج وقوله صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه ولما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له فأما النتاج والثمرة فإنهما أيضا للمشتري، وإن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبايع إذا أراد الرد بالعيب لأن ضمانه على البايع لظاهر الخبر.
ومتى نقصت الأمة بالولادة لم يكن له ردها على البايع ورجع بالأرش للعيب لأنه إذا أحدث بالمبيع عند المشتري عيب ووجد به عيبا كان عند البايع لم يجز له رده لأنه لا يمكنه رده كما أخذه من البايع وله الأرش هذا إذا اشترى بهيمة حايلا فحملت عند المشتري وولدت فأما إذا اشتراها حاملا ثم ولدت ثم وجد بها عيبا كان عند البايع فإنه يردها ويرد الولد معها لأن الولد له قسط من الثمن.