* (فصل: في حكم المبارزة) * المبارزة على ضربين: مستحبة ومباحة. فالمستحب أن يدعو المشرك إلى البراز فيستحب للمسلم أن يبارزه كما فعل حمزة وعلي وعبيدة (عليهم السلام) يوم بدر، والمبارزة المباحة أن يخرج المسلم إلى المشرك ابتداء فيدعوه إلى البراز فهذه مباحة، وينبغي ألا يخرج أحد إلى طلب المبارزة إلا بإذن الإمام أنه (1) أعرف بفرسان المسلمين وفرسان المشركين، ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح فإن بارز مشرك مسلما نظر فإن بارز مطلقا جاز لكل أحد رميه وقتله لأنه حربي لا أمان له إلا أن تكون العادة قد جرت ألا يقاتل عند البراز إلا المبارز وحده فيستحب الكف عنه. فإن برز بشرط بأن يقول:
على أن لا يقاتلني غير صاحبي وفي له بشرطه، ولم يجز لغيره رميه لأنه قد عقد لنفسه أمانا. فإن ولى عنه المسلم مختارا أو متحيزا فطلبه المشرك ليقتله كان للمسلمين دفعه لأن الشرط قد زال. فإن شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال. فإن زاد في الشرط فقال.
أكون في أمان حتى أرجع إلى موضعي من الصف وفي له بذلك اللهم إلا أن يولي عنه المسلم مختارا أو متحيزا فيطلبه المشرك ليقتله أو يخشى عليه فحينئذ للمسلمين منعه باستنقاذه منه فإن قاتلهم في هذه الحالة قاتلوه لأنه نقض الشرط فإن خرج وشرط أن لا يقاتله غير مبارزه ثم استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدؤوا بمعاونته فلم يمنعهم فقد نقض أمانه ويقاتل معهم. فإن منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ولا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه.
وإذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر، ويستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد الزوال فإن اقتضت المصلحة تقديمه جاز ذلك، ولا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول فيهم.
* (فصل: في حكم الأسارى) * الآدميون على ثلاثة أضرب: نساء وذرية ومشكل وبالغ غير مشكل. فأما النساء