المشتري. وإن اختار إمضاء البيع أو سكتا حتى مضت مدة الخيار فإنه يلزم الثمن ولا يلزم القيمة لأنه مسمى فلا يسقط مع بقاء العقد.
عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب فقال [كقوله] زوجتك بنتي فقال: قبلت النكاح أو تأخر الإيجاب كقوله: زوجني بنتك فقال: زوجتك بلا خلاف.
فأما البيع فإن تقدم الإيجاب فقال: بعتك فقال: قبلت صح بلا خلاف، وإن تقدم القبول فقال: بعنيه بألف فقال: بعتك صح، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت. فإذا ثبت هذا فكل ما يجري بين الناس إنما هو استباحات وتراض دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا مثل أن يعطي للخباز درهما فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل، وما أشبه ذلك ولو أن كل واحد منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع.
وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلا فلا بيع لك صح البيع ثم ينظر فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن كان البيع له وإن لم يجئ بطل البيع، وروى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبايع: أجيئك بالثمن و مضى فإن جاء في هذه الثلاثة (1) كان البيع له، وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.
وإذا اشترى شيئا فبان له الغبن فيه فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له رده وإن لم يكن من أهل الخبرة نظر فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد إن شاء وإن كان جرت العادة بمثله لم يكن له الخيار، وفيه خلاف لأن أكثرهم أجازه.