إذا ثبت خيار أحدهما ثبت خيار الآخر لأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت لهما الخيار وما كان منه في نفس العقد مثل أن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس فإذا قال المشتري:
قبلت ثبت العقد ولا خيار لهما بحال.
وإذا قال: بعتك بشرط ولم يذكر مقدار الشرط كان البيع باطلا، وقال بعضهم: إنه يصح البيع ويرجع ويثبت شرط فقط.
البيع إن كان مطلقا من غير شرط فإنه يثبت بنفس العقد ويلزم بالتفرق بالأبدان وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد وإن كان مقيدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يتصرف المشتري فيه أو لا يتصرف فإن تصرف فيه بالهبة والتمليك والعتق ونحو ذلك لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرفه وكان خيار البايع باقيا فإن تصرف فيه البايع بالهبة أو التمليك أو العتق أو غير ذلك كان ذلك فسخا للعقد فإن حدث بالمبيع هلاك في مدة الخيار وهو في يد البايع كان من مال البايع دون مال المشتري ما لم يتصرف فيه فإن اختلفا في حدوث الحادثة فعلى المشتري البينة أنه حدث في مدة الخيار دون البايع لأنه المدعي وكذلك الحكم في حدوث عيب فيه يوجب الرد.
ومتى وطئ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ البايع فإن فسخه كان الولد لاحقا بأبيه ويلزمه للبايع قيمته، وإن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و يبطل خياره.
وأما خيار البايع فإنه لا يبطل بوطئ المشتري سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه إلا أن يعلم رضاه به لأنه لا دليل على ذلك، ومتى وطئ البايع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع إجماعا.
وجملة هذا الباب أن كل تصرف وقع للبايع (1) كان فسخا مثل العتق والوطئ