وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان إذا أسلم الرجل عنده قال: أو حر أو مملوك فإن كان حرا " بايعه على الاسلام والجهاد، وإن كان مملوكا " بايعه على الاسلام.
وأما النساء فلا جهاد عليهن، وسئل النبي (صلى الله عليه وآله) هل على النساء جهاد؟ قال:
نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، والصبي لا جهاد عليه روي عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني في المقاتلة.
والمجنون لا جهاد عليه لأنه غير مكلف. فإن أراد الإمام أن يغزو بهم و يخرجهم للحاجة إليهم جاز ذلك إلا المجانين فإنه لا نفع فيهم، وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يحمل معه النساء في الغزوات والأعذار التي يسقط معها فرض الجهاد: العمى والعرج والمرض والاعسار. فأما الأعور فيلزمه فرضه لأنه كالصحيح في تمكنه.
والأعرج ضربان: أحدهما مقعد لا يطيق معه المشي والركوب فالجهاد يسقط عنه وإن كان عرجا خفيفا يطيق معه الركوب والعدو فإنه يلزمه الجهاد وأما المرض فضربان: ثقيل وخفيف. فالثقيل كالبرسام والحمى المطبقة فلا جهاد عليه لقوله تعالى ﴿ولا على المريض حرج﴾ (1) وإن كان خفيفا " كالصداع ووجع الرأس (2) والحمي الخفيفة فالجهاد لا يسقط معه لأنه كالصحيح.
وأما الإعسار فإنه ينظر فإن كان الجهاد قريبا من البلد وحوله لزم كل أحد ولا يعتبر فيه وجود المال، وإن كان على بعد نظر فإن كان مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمن شرطه الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته إلى حين العود، وثمن السلاح فإن لم يجد فلا يلزمه شئ لقوله (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) (3) وإن كانت المسافة أكثر من ذلك فمن شرطه أن يكون واجدا لما ذكرناه