وأما إذا قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمسمائة وهذا العبد الآخر منك بخمسمائة صح لأنه قد حصل من كل واحد منهما معلوما.
وإذا قال: بعتك هذين العبدين بألف فقال: قبلت نصفي هذين العبدين بخمسمائة لم يصح لمثل ما قلناه.
وإذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بين للبايع أنه يشتريه لموكليه فإن الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما، ولا يجوز لأحدهما رد نصيبه كما قلناه في اثنين.
إذا اشتريا عبدا ووجدا به عيبا ولا يكون لأحدهما رد نصيبه، وفي هذه خلاف، وإن لم يبين ذلك واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا وأراد رد نصيبه لم يكن له بلا خلاف لأن قوله لا يقبل بعد البيع إنه اشتراه لهما، والظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة.
وإذا اشترى جارية فالبيع لا يصح حتى ينظر إلى شعرها لأنه مقصود ويختلف الثمن باختلاف لونه من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة فإذا نظر المشتري إلى شعرها فوجده جعدا فاشتراها فلما كان بعد أيام صار سبطا وتبين أن البايع دلس فيه كان له الخيار لأنه عيب، وكذلك إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خديها بالدمام وهو الكلكون ثم أصفر كان له الخيار لمثل ذلك، وإن قلنا: ليس له الخيار لأنه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الرد كان قويا.
وأما إذ أسلم في جارية جعدة فسلم إليه سبطة كان له ردها لأنها دون ما أسلم فيه لا لأنه عيب، وإن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة كان له الرد لأنها بخلاف ما شرط، وقال قوم: ليس له الرد لأنها خير مما شرط.
وإذا اشترى جارية ولم يشترط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له الخيار لأنه لم يشترط إحدى الصفتين.
وإن شرط أن تكون بكرا فخرجت ثيبا روى أصحابنا أنه ليس له الخيار وله الأرش (1).