لا توجب القطع لم يقبل إقراره في حق السيد ويقبل في حق نفسه ويكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق إجماعا.
والمال لا فرق بين أن يكون باقيا أو تالفا فإنه لا يقبل إقراره في حق مولاه فإن كان باقيا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في يد المولى أو في يد العبد فإن كان في يد المولى لم يقبل إقراره عليه إجماعا وإن كان في يد العبد فلا يقبل أيضا إقراره به لأن ما في يده الظاهر أنه لمولاه وأما إقراره على نفسه فجميع ذلك يصح يتبع به إذا أعتق إجماعا.
فصل: في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح الأشياء على ضربين: حيوان وغير حيوان. فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة، و الآدمي على ضربين: حر ومملوك. فالحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه بلا خلاف، والمملوك على ضربين: موقوف وغير موقوف. فالموقوف لا يجوز بيعه، وما ليس بموقوف فعلى ضربين:
ضرب لا يثبت له سبب العتق، وضرب يثبت له سبب العتق فما لم يثبت له سبب العتق فبيعه جايز.
وما يثبت له سبب العتق فعلى ضربين: ضرب لم يستقر وضرب قد استقر فمن لم يستقر له فإنه يجوز بيعه مثل المدبر فإنه يبطل بالرجوع فيه.
ومن استقر عتقه فمثل أم الولد وولدها من غير سيدها عند من منع من جواز بيعها بحال، وعلى مذهبنا المكاتب الذي لا يجوز بيعه، وهو إذا كان مكاتبا على مال مشروط عليه فإنه لا يمكن رده في الرق إلا بالعجز ولا يمكن رده بشئ من جهة سيده من الرجوع أو الموت.
وما ليس بآدمي من البهيمة فعلى ضربين: نجس وطاهر. فالنجس على ضربين أحدهما نجس بالمجاورة، والثاني نجس العين. فإن كان نجسا بالمجاورة نظر فيه فإن كان ما جاوره من النجاسة يمنع من النظر إليه لم يجز بيعه، وإن كان لا يمنع النظر إليه جاز بيعه.
وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد