كذا وعرضه كذا وغيره من الصفات على أنه متى كان بهذه الصفة وإلا فعلى بدله على هذه الصفات لأن العقد قد وقع على شئ بعينه فإذا لم تصح فيه فثبوته في بدله يحتاج إلى استيناف عقد، ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر من ذلك.
ويجوز بيع العين الحاضرة بالعين الحاضرة ويجوز بالدين في الذمة، وإذا ابتاع ثوبا على خف منساج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ويدفعه إليه كان البيع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البيع فيه لازم من غير خيار رؤية وما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شئ واحد خيار الرؤية وانتفاؤها وهذا متناقض [له].
إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد صح البيع، وإن لم يره في الحال ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون المبيع من الأشياء التي لا يسرع إليها التلف والهلاك ولا يتغير في العادة أو يكون مما يتلف ويهلك بمضي الأوقات أو يكون مما قد يتلف و [قد] لا يتلف فإن كان مما لا يتلف ولا يتغير في العادة كالصفر والنحاس و الأراضي وما أشبه ذلك فإن البيع يصح لأن الظاهر من حال المبيع السلامة.
ثم ينظر عند رؤيته فإن وجده على حالته أخذه، وإن وجده ناقصا عما رآه كان له رده.
فإن اختلفا فقال المشتري (1): نقص، وقال البايع: لم ينقص فالقول قول المبتاع لأنه الذي ينتزع الثمن منه، ولا يجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو ببينة تقوم عليه.
وأما ما يسرع إليه التلف من الفواكه والخضر والبقول وما أشبه ذلك فإنه ينظر فإن ابتاعه بعده بزمان يعلم أنه قد تلف مثل أن يراه ثم يبتاعه بعده بشهرين أو ثلاثة فالابتياع باطل لأنه ابتاع ما يعلم تلفه وإن ابتاعه بعد مدة يجوز أن يكون تالفا وغير