الحمل في مدة الخيار فلا يخلو إما أن يتم العقد أو لا يتم فإن تم كانا معا للمشتري وإن فسخ كان للبايع ومتى كان النماء والحمل بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ووضعت ثم بطل البيع كان النماء للمشتري خاصة دون البايع وإن حملت ووضعت في يد البايع قبل القبض ثم هلكت بطل البيع وكان الولد له.
وإذا اشترى نخلة بكر تمر فبقيت في يد البايع حتى حملت وجذت وحصل منها كر تمر ثم هلكت النخلة فإن البيع يبطل بتلفها قبل القبض ويبرء المشتري عن الثمن وتكون ثمرة النخلة له لأنه حصل في ملكه، ومتى باع بشرط الخيار متى شاء فالبيع باطل لأنه مجهول.
يجوز أن يتقابض المتبايعان الثمن والمبيع معا في مدة خيار المجلس وخيار الرؤية وخيار الشرط ويكون الخيار باقيا على ما كان.
خيار المجلس يثبت للمتبايعين وخيار الشرط إن شرط لهما أو لأحدهما يثبت بحسب الشرط فإذا ثبت ذلك فيكون مدة الشرط من حين العقد لا من حين التفرق والأولى أن نقول:
أن يثبت من حين التفرق لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق فإن شرطا أن يكون من حين العقد صح ذلك للخبر في جواز الشرط فإن وقع العقد نهارا وشرطاه إلى الليل انقطع بدخول الليل، وإن وقع ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني.
إذا شرطا لكل واحد منهما ثلاثا أو ما زاد عليه صح وإن شرطا لأحدهما أقل وللآخر أكثر مثل أن يشرط لأحدهما يوما أو يومين وللآخر ثلاثا صح فإذا مضت المدة القصيرة لزم العقد من جهته وكان لصاحبه الخيار حتى تنقضي مدته.
إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه لكل واحد منهما كان لكل واحد الفسخ والامضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه بلا خلاف، وإن اختار الفسخ كان ذلك له ولا يفتقر أيضا إلى حضور صاحبه وهكذا فسخه بالعيب له فسخه ولا يفتقر إلى حضور صاحبه من قبل القبض وبعده سواء وهكذا للوكيل أن يفسخ بغير